مقدمة
نظراً لأن النقل والندب موقوف على الموظفين بقرار اداري ، تعطيلاً للقانون ديوان الخدمة المدنية
مادة ٣١ : من قانون ديوان الخدمة المدنية
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية ، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة ذات السلطة فى الجهة الحكومية المنقول منها . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .*
المشكلة :
توقف النقل بين الجهات الحكومية وفق القانون
الحل المقترح :
- انشاء منصة الكترونية حكومية بين الوزارات – (موقع الكتروني) تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية
- تقوم الجهات بالاعلان عن شواغر النقل والندب حسب المسميات الوظيفية في هذه المنصة
- يقوم الموظفين بتقديم طلبات النقل على الاعلانات الحكومية كلاً حسب مسماه الوظيفي
الايجابيات
- الشفافية والقضاء على الفساد
- تجديد الدماء في الوزارات
- الاستفادة من الخبرات
مميزات المنصة التقنية
- تكون تحت مظلة ديوان الخدمة نظراً لتوفر جميع بيانات الموظفين مع مسمياتهم الوظيفية
- النظام لا يقبل التقديم الا بنفس المسمى الوظيفي
- التكلفة قليلة لان جميع البيانات متوفرة
- يتم تفعيلها للجهات من خلال اضافة ( قسم ) في النظم المتكاملة لدى الجهات

*
استبدت بموجب المرسوم رقم (٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥ ) بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى شأن نظام الخدمة المدنية وكان النص قبل الاستبدال :
[ يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته وفى مجموعة الوظائف الرئيسية التي تندرج فيها هذه الوظيفة.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة فى الجهة الحكومية المنقول منها.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديذ قواعد النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.]
